سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
74
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن يعقوب از على بن محمد بن بندار از احمد بن ابى عبد اللّه از پدرش از احمد بن النضر از محمد بن سكّين الحنّاط از ابى حمزه قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام : اينظر الرّجل الى فرج امرأته و هو يجامعها ؟ قال : لا بأس . 2 - روايتى است كه در همان جلد و همان صفحه به اين شرح نقل شده : محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از حسن از زرعة از سماعة قال : سئلته عن الرّجل ينظر فى فرج المرأة و هو يجامعها ؟ قال : لا بأس به الا انّه يورث العمى . متن : ( و الوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة ) من غير تحريم على أشهر القولين و الروايتين ، و ظاهر آية الحرث شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : 30 - وطى و دخول در عقب زن مكروه بوده و كراهتش ، كراهت شديد مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اشهر القولين در مسئله همان كراهت شديد است بدون حرمت و دليل ايشان بر اين رأى سه امر است : دو روايت و ظاهر آيه حرث .